الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
120
الأخبار الدخيلة
والصواب رواية الكافي له في 10 من 83 من صلاته ، باب التطوّع في السفر مسندا « عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ سألت الصّادق عليه السّلام عن صلاة اللّيل والوتر في أوّل اللّيل في السفر ، إذا تخوّفت البرد وكانت علّة ؟ فقال : لا بأس أنا أفعل ذلك » . ورواية التّهذيب نفسه له في 89 ممّا مرّ : « عن ابن مسكان عن الحلبيّ : سألت الصّادق عليه السّلام عن صلاة اللّيل والوتر في أوّل اللّيل في السفر إذا تخوّفت البرد أو كانت علّة ؟ فقال : لا بأس أنا أفعل ذلك » . ولفظه : « أو كانت علّة » أحسن من لفظ الكافي : « وكانت علّة » . وعلى الأخير اقتصر الاستبصار في 6 من باب أوّل وقت نوافل ليله . والأصل في التحريف حمّاد في روايته عن الحلبيّ . ومن التحريف بشهادة باقي الأخبار والسياق : ما رواه التّهذيب في 90 من باب حكم حيضه ، 7 من أبواب أوّله ، والاستبصار في 2 من 70 من أبواب طهارته « عن كردين المسمعيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يختضب الرّجل وهو جنب ، ولا يغتسل وهو مختضب » . فإنّ قوله فيه : « ولا يغتسل » محرّف « ولا يجنب » بشهادة باقي الأخبار المتضمّنة أنّ الجنب لا يختضب ، وأنّ المختضب لا يجنب نفسه ، وبشهادة السياق فلا معنى لقول : « ولا يغتسل وهو مختضب » . وليس تصحيفا فنقله الوسائل عنهما أيضا كما مرّ في 5 من 22 من أبواب جنابته . ومنه : ما رواه الفقيه في 26 من 11 من أبواب صلاته على ما في طبع الآخونديّ وطبع الغفّاريّ وخطّية مقابلة « عن جميل ، عن الصّادق عليه السّلام لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرّجل وهو يصلّي فإنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد » . ولا بدّ أنّ قوله : « لا بأس أن تصلّي المرأة » محرّف : « لا بأس أن لا تصلّي المرأة » بمعنى أنّ النهي الوارد في صلاة الرّجل ومرأة بحذاه في ما إذا كانت